2036 · ص391 · ج5
قال في رواية أبي طالب ١: إذا فاته الحج تحلَّل بعمرة.
وقال في رواية الأثرم ٢ فيمن قدِمَ حاجًّا فطاف وسعى، ثم مرض فحِيلَ بينه وبين الحج حتى مضت أيامه: يحلُّ بعمرة، فقيل له: يُجدِّد إهلالًا مَنْ ٣ فاته الحج للعمرة أم يُجزِئه الإهلال الأول؟ فقال: يُجزِئه الإهلال الأول.
وقد حكى ابن أبي موسى ٤ عنه رواية ثانية: أنه يمضي في حج فاسد، قال: ومن فاته الحجُّ بغير إحصارٍ تحلَّل بعمرة في إحدى الروايتين، وعليه الحج من قابلٍ ودمُ الفوات، فإن كان قد ساق هدْيًا نحرَه ولم يُجزِئْه عن دم الفوات. والرواية الأخرى: يمضي في حج فاسد، ويحجُّ من قابلٍ، وعليه دم الفوات.
وقال أحمد في رواية ابن القاسم ٥ في الذي يفوته الحج: يفرغ من عمله يعني عمل الحج.
وفسَّر القاضي ٦ هذا الكلام بأنه الطواف والسعي والحلق الذي يفعله الذي كان واجبًا بالحج، كأحد الوجهين كما سيأتي.
ومن فسَّره بإتمام الحج مطلقًا على ظاهره، قال: لأنه قد وجب عليه
١ كما في «التعليقة» (٢/ ٢٨٣).
٢ كما في المصدر السابق (٢/ ٢٩٠).
٣ في النسختين: «فيمن».
٤ في «الإرشاد» (ص ١٧٤).
٥ كما في «التعليقة» (٢/ ٢٨٤).
٦ في المصدر السابق.