← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
2036 · ص391 · ج5
قال في رواية أبي طالب ١: إذا فاته الحج تحلَّل بعمرة. وقال في رواية الأثرم ٢ فيمن قدِمَ حاجًّا فطاف وسعى، ثم مرض فحِيلَ بينه وبين الحج حتى مضت أيامه: يحلُّ بعمرة، فقيل له: يُجدِّد إهلالًا مَنْ ٣ فاته الحج للعمرة أم يُجزِئه الإهلال الأول؟ فقال: يُجزِئه الإهلال الأول. وقد حكى ابن أبي موسى ٤ عنه رواية ثانية: أنه يمضي في حج فاسد، قال: ومن فاته الحجُّ بغير إحصارٍ تحلَّل بعمرة في إحدى الروايتين، وعليه الحج من قابلٍ ودمُ الفوات، فإن كان قد ساق هدْيًا نحرَه ولم يُجزِئْه عن دم الفوات. والرواية الأخرى: يمضي في حج فاسد، ويحجُّ من قابلٍ، وعليه دم الفوات. وقال أحمد في رواية ابن القاسم ٥ في الذي يفوته الحج: يفرغ من عمله يعني عمل الحج. وفسَّر القاضي ٦ هذا الكلام بأنه الطواف والسعي والحلق الذي يفعله الذي كان واجبًا بالحج، كأحد الوجهين كما سيأتي. ومن فسَّره بإتمام الحج مطلقًا على ظاهره، قال: لأنه قد وجب عليه
١ كما في «التعليقة» (٢/ ٢٨٣). ٢ كما في المصدر السابق (٢/ ٢٩٠). ٣ في النسختين: «فيمن». ٤ في «الإرشاد» (ص ١٧٤). ٥ كما في «التعليقة» (٢/ ٢٨٤). ٦ في المصدر السابق.
→ prev 2036 / 3320 next ←