← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
2074 · ص399 · ج3
المباشرة شديدة ١، والقُبلة أهون. والثانية: يكره مطلقًا. قال في رواية حنبل: وقد سُئل عن القُبلة للصائم، فقال: لا يُقَبِّل، وينبغي له أن يحفظ صومَه، والشابُّ ينبغي ٢ له أن يجتنب ذلك، لما يُخاف من نقض صومه. وهذه الكراهة كراهة تحريم فيما ذكره ٣ القاضي وابنه أبو الحسين ٤؛ لأن الله سبحانه قال: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ ... } إلى قوله: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: ١٨٧]. والمباشرة: أن تلاقي البشرةُ البشرةَ ٥ على وجه الاستمتاع، وهي ٦ أعمّ مِن الجِماع. وقد مَدَّ إباحةَ ذلك إلى تبيُّن الفجر، يدلُّ على ذلك أنه قال في الاعتكاف: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}، وعمّ ذلك المباشرةَ بالوطء والغَمْزَ والقُبلةَ، وكذلك قوله في آية الحج: {فَمَنْ فَرَضَ
١. س: «شديد». ٢. ليست في ق. ٣. س: «ذكر». ٤. ينظر «كتاب التمام»: (١/ ٢٩٦ - ٢٩٧) للقاضي أبي الحسين. ٥. ق: «للبشرة». ٦. ق: «وهو».
→ prev 2074 / 3320 next ←