2075 · ص399 · ج4
لم يُضِفْ إليه عمرة.
ونقل عنه أبو الحارث ١: إذا أحرم بعمرة فلا بأس أن يضيف إليها حجة، فإذا أهلَّ بالحج لم يضف إليه ٢ عمرة.
وقد روى عنه حرب ٣ وقد سأله عمن أهلّ بالحج، فأراد أن يضمّ إليها عمرة، فكرهه.
ونقل عنه الأثرم ٤: إذا أهلّ بعمرة أضاف إليها الحج ولا بأس، إنما الشأن [ق ٢٢٠] في الذي يهلّ بالحج أيضيف إليه عمرة، ثم قال: عليٌّ يقول: لو كنت بدأت بالعمرة ٥.
وقال في رواية عبد الله ٦: قوله «دخلت العمرة في الحج» يعني العمرة في أشهر الحج، وقال ٧: لم أسمع في ضمِّ العمرة إلى الحج إلا شيئًا ضعيفًا.
ولعل هذا يُحمل على كراهة ذلك لا على بطلانه، فإنهم كلهم يكرهون ذلك.
١ المصدر نفسه (٢/ ٢١٤).
٢ س: «إليها».
٣ المصدر نفسه (٢/ ٢١٤).
٤ المصدر نفسه (٢/ ٢١٣، ٢١٤).
٥ أخرجه بهذا اللفظ الدارقطني (٢/ ٢٦٥)، وقد سبق (ص ٣٨٨) تخريجه وبيان ضعفه.
٦ في «مسائله» (ص ٢١٩).
٧ ق: «فقال».