← المكتبة
▭▭ صفحتان
المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
A−
A+
422 · ص428
الركبتين ١.
نُوقش من وجوه:
الأول: أن تقديم اليدين على الركبتين منسوخ بحديث سعد بن أبي وقاص ٢.
أُجيب عنه: بأن حديث سعد ضعيف.
الثاني: أن أول حديث أبي هريرة يخالف آخره؛ لأنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برَك برْك البعير المنهي عنه في أوله ٣.
أُجيب عنه: بأن الركبة من الإنسان في الرجلين ومن ذوات الأربع في اليدين، فإذا وضع الرجل ركبته أولاً فقد شابه الجمل في البروك ٤.
ورُدّ: بأن هذا وهم وغلط ومخالف لغة وعرفاً ٥.
الثالث: أنه رُوي عن أبي هريرة ما يخالف هذه الرواية، فلما اختلفت الروايات عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: مرة بتقديم اليدين ومرة بتأخيرهما، كان ينبغي أن ترتفع ويثبت ما رواه وائل بن حجر ٦، وكذلك اختلفت الرواية عن ابن عمر.
الرابع: أن حديث وائل بن حجر أثبت من حديث أبي هريرة ٧، وإذا اختلف الحديثان فالعمل على أقواهما أَوْلى ٨.
الدليل الثالث: أن هذه الصفة أحسن في خشوع الصلاة ووقارها ٩.
الدليل الرابع: أن المصلي يلقى الأرض عن جبهته، ويعتصم بتقديم اليدين على إيلام ركبتيه إذا جثا عليهما ١٠.
١ يُنظر: عون المعبود (٣/ ٥٠).
٢ الحاوي الكبير (٢/ ١٢٥)، كشاف القناع (١/ ٣٥٠).
٣ شرح سنن ابن ماجه، للسيوطي (ص: ٦٣)، مرقاة المفاتيح (٢/ ٧٢٥)، فيض القدير (١/ ٣٧٣).
٤ المفاتيح في شرح المصابيح (٢/ ١٥٤)، مرقاة المفاتيح (٢/ ٧٢٥).
٥ شرح سنن ابن ماجه، للسيوطي (ص: ٦٣)، فيض القدير (١/ ٣٧٣).
٦ شرح معاني الآثار (١/ ٢٥٥).
٧ معالم السنن (١/ ٢٠٨)، مرقاة المفاتيح (٢/ ٧٢٦).
٨ شرح سنن ابن ماجه، للسيوطي (ص: ٦٣).
٩ يُنظر: فتح الباري، لابن حجر (٢/ ٢٩١).
١٠ المرجع السابق.