← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
جميلة بنت شفيع الفقه العام
A− A+
103 · ص107
الكراهة ١. الدليل الثاني: أنه لا يأمن أن يكون فيه حيوان يلسعه، أو يردُّ عليه بوله، فينجسه ٢. الدليل الثالث: أنه قد يكون مسكناً للجن، فيتأذى بهم، أو يؤذيهم ٣. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم: الذي يظهر من كلام أهل العلم أن القرينة الصارفة للنهي عن التحريم: ورود النهي في باب الأدب والإرشاد. ذلك أنه أدب من آداب قضاء الحاجة، وفيه إرشاد إلى صون النفس عما يؤذيها. قال النووي -رحمه الله- في (المجموع): «وهي كراهة تنزيه، والله أعلم» ٤. قال المنَاوِي -رحمه الله- في (فيض القدير): «والنهي للتنزيه» ٥. والعلة: خوف أن تؤذيه ما فيها من هوامّ أو تردّ عليه بوله فتنجسه، أو خوف أذية مَنْ فيها من الجن. قال ابن قدامة -رحمه الله-: «لأنه لا يأمن أن يكون فيه حيوان يلسعه، أو يكون مسكناً للجن، فيتأذى بهم» ٦. الحكم على القرينة: القرينة هنا قوية ومعتبرة؛ لمناسبة العلة للأدب والإرشاد إلى مصلحة النفس، ولعدم ما يعارضه.
١ يُنظر: أسنى المطالب (١/ ٤٩). ٢ يُنظر: المغني (١/ ١٢٢)، المجموع (٢/ ٨٥). ٣ يُنظر: المغني (١/ ١٢٢)، الحاوي الكبير (١/ ١٥٦). ٤ (٢/ ٨٦). ٥ (٦/ ٣٤٤). ٦ المغني (١/ ١٢٢).
→ prev 103 / 520 next ←