← المكتبة
▭▭ 2 pages
المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
A−
A+
103 · ص107
الكراهة ١.
الدليل الثاني: أنه لا يأمن أن يكون فيه حيوان يلسعه، أو يردُّ عليه بوله، فينجسه ٢.
الدليل الثالث: أنه قد يكون مسكناً للجن، فيتأذى بهم، أو يؤذيهم ٣.
المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم:
الذي يظهر من كلام أهل العلم أن القرينة الصارفة للنهي عن التحريم: ورود النهي في باب الأدب والإرشاد.
ذلك أنه أدب من آداب قضاء الحاجة، وفيه إرشاد إلى صون النفس عما يؤذيها.
قال النووي -رحمه الله- في (المجموع): «وهي كراهة تنزيه، والله أعلم» ٤.
قال المنَاوِي -رحمه الله- في (فيض القدير): «والنهي للتنزيه» ٥.
والعلة: خوف أن تؤذيه ما فيها من هوامّ أو تردّ عليه بوله فتنجسه، أو خوف أذية مَنْ فيها من الجن.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: «لأنه لا يأمن أن يكون فيه حيوان يلسعه، أو يكون مسكناً للجن، فيتأذى بهم» ٦.
الحكم على القرينة:
القرينة هنا قوية ومعتبرة؛ لمناسبة العلة للأدب والإرشاد إلى مصلحة النفس، ولعدم ما يعارضه.
١ يُنظر: أسنى المطالب (١/ ٤٩).
٢ يُنظر: المغني (١/ ١٢٢)، المجموع (٢/ ٨٥).
٣ يُنظر: المغني (١/ ١٢٢)، الحاوي الكبير (١/ ١٥٦).
٤ (٢/ ٨٦).
٥ (٦/ ٣٤٤).
٦ المغني (١/ ١٢٢).