← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
جميلة بنت شفيع الفقه العام
A− A+
124 · ص128
المبحث الثامن: النهي عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار المطلب الأول: حكم الاستجمار ١ بأقل من ثلاثة أحجار: دليل النهي: عَنْ سَلْمَانَ -رضي الله عنه- قال: ((قيل له: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ -صلى الله عليه وسلم- كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ، قَالَ: فَقَالَ: أَجَلْ، لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، … الحديث)) ٢. الأقوال في المسألة: اختلف الفقهاء في حكم الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، على قولين: القول الأول: يحرم الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، وإن أنقى ٣. وهو مذهب الشافعية ٤، والحنابلة ٥. القول الثاني: يستحب الاستجمار بثلاثة أحجار، ويجوز بأقل من ذلك إن أنقى. وهو مذهب الحنفية ٦، والمالكية ٧.
١ الاسْتِجْمَارُ: أي التمسح بالجمار، وهي الأحجار الصغار؛ فالاستجمار: هو استعمال الحجارة الصغار في إزالة ما على المحل من الأذى. يُنظر: الصحاح (٢/ ٦١٧)، النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٢٩٢)، حاشية العدوي (١/ ١٧٢). ٢ سبق تخريجه: ص (١١٤). ٣ الإنْقَاءُ: إزالة عين النجاسة وبلتها، بحيث يخرج الحجر نقياً وليس عليه أثر إلا شيئاً يسيراً، والنَقاءُ ممدودٌ: النظافةُ. يُنظر: الصحاح (٦/ ٢٥١٤)، المغني (١/ ١١٣). ٤ يُنظر: الأم (١/ ٣٧)، الحاوي الكبير (١/ ١٦١)، المجموع (٢/ ١٠٣). ٥ يُنظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ١٠٠)، المغني (١/ ١١٣)، شرح الزركشي (١/ ٢١٧). ٦ يُنظر: النهر الفائق (١/ ١٥٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٣٧). ٧ يُنظر: التاج والإكليل (١/ ٣٨٩)، مواهب الجليل (١/ ٢٩٠).
→ prev 124 / 520 next ←