← المكتبة
▭▭ 2 pages
المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
A−
A+
168 · ص172
المبحث السادس:
النهي عن وصل المرأة رأسها بغير الشعر
المطلب الأول: حكمُ وصلِ المرأةِ رأسَها بغير الشعر:
دليل النهي:
عن جابر -رضي الله عنه- قال: ((زَجَرَ النبي -صلى الله عليه وسلم- أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئاً)) ١.
صورة المسألة:
لو أرادت امرأة وَصْل شعرها بغير الشعر: كالْخِرَقِ والصوف والوَبر والقَرَامِل ٢، فهل يجوز لها ذلك أو لا يجوز؟
تحرير محل النزاع:
أولاً محل الإتفاق:
اتفق الفقهاء ٣ على أن رَبْط الشعر بالقرامل ونحوها مما لا يشبه الشعر، ليس بمنهيٍّ عنه، فلا بأس باستعمالها.
الدليل: لأنه ليس بوصْل، ولا هو في معنى مقصود الوصل ٤، ولأنه للتجميل والتحسين، كما يُشد منه في الأوساط، ويُربط من الحُليِّ في الأعناق، ويُجعل في الأيدي والأرجل ٥.
قال الخطابي -رحمه الله-: «قد رخص أكثر العلماء في القرامل وذلك أن أمرها لا يشتبه في
١ أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فِعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة (٣/ ١٦٧٩) برقم: (٢١٢٦).
٢ القَرَامِلُ: جمع قرمل -بفتح القاف وسكون الراء- نبات طويل الفروع لين، والمراد به هنا: خيوط من حرير أو صوف يعمل ضفائر تشده المرأة في شعرها، يُنظر: الصحاح (٥/ ١٨٠١)، لسان العرب (٩/ ١٥٣)، فتح الباري، لابن حجر (١٠/ ٣٧٥).
٣ يُنظر: تبيين الحقائق (٤/ ٥١)، وذكره العيني في (عمدة القاري) (١٩/ ٢٢٦)، التاج والإكليل (١/ ٣٠٥)، مواهب الجليل (١/ ٢٠٦)، المجموع (٣/ ١٤١)، المغني (١/ ٧٠)، الإنصاف (١/ ٢٧٠).
٤ يُنظر: إكمال المعلم (٦/ ٦٥٢)، المجموع (٣/ ١٤١).
٥ يُنظر: إكمال المعلم (٦/ ٦٥٢).