← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
جميلة بنت شفيع الفقه العام
A− A+
398 · ص404
المبحث السادس: النهي عن تغميض العين في الصلاة المطلب الأول: حكم تغميض العين في الصلاة: دليل النهي: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يُغْمِضْ عَيْنَيْهِ)) ١. الأقوال في المسألة: اختلف الفقهاء في حكم تغميض العين في الصلاة، على قولين: القول الأول: كراهة تغميض العين في الصلاة من غير حاجة. وهو مذهب الجمهور: الحنفية ٢، والمالكية ٣، والحنابلة ٤. القول الثاني: لا يُكره تغميض العين في الصلاة إذا لم يخف ضرراً. وهو مذهب الشافعية ٥. أدلة الأقوال: أدلة القول الأول: الدليل الأول: حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- ٦. وجه الاستدلال: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهَى عن تغميض العين في الصلاة، وظاهر النهي محمول على الكراهة لا التحريم، والصارف له التعليل بأنه يفوت النظر إلى المحل
١ أخرجه الطبراني في (المعجم الأوسط) (٢/ ٣٥٦) برقم: (٢٢١٨)، قال الهيثمي في (مجمع الزوائد) (٢/ ٨٣): «رواه الطبراني في الثلاثة، وفيه: ليث بن أبي سليم وهو مدلس، وقد عنعنه»، وقال النووي في (المجموع) (٣/ ٣١٤): «قال البيهقي: ليس بشيء»، وقال ابن رجب في (فتح الباري) (٦/ ٤٤٣): «إسناده ضعيف». ٢ يُنظر: بدائع الصنائع (١/ ٢١٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦٤٥). ٣ يُنظر: مواهب الجليل (١/ ٥٥٠)، شرح مختصر خليل، للخرشي (١/ ٢٩٣). ٤ يُنظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٢٨٦)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٧٥). ٥ يُنظر: المجموع (٣/ ٣١٤)، أسنى المطالب (١/ ١٦٩). ٦ استدل به الحنفية. يُنظر: بدائع الصنائع (١/ ٢١٦)، حاشية الطحطاوي (ص: ٣٥٤).
→ prev 398 / 520 next ←