← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
جميلة بنت شفيع الفقه العام
A− A+
79 · ص83
المبحث الأول: النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة المطلب الأول: حكم استعمال آنية الذهب والفضة: دليل النهي: عن حذيفة -رضي الله عنه- قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((لا تَلْبَسوا الحريرَ ولا الدِّيباجَ ١، ولا تَشربوا في آنِيةِ الذَّهَبِ والفضَّةِ، ولا تأكلوا في صِحافِها ٢؛ فإنَّها لهم في الدُّنيا، ولنا في الآخِرةِ)) ٣. حكم المسألة: أجمع العلماء ٤ على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة، وتحريم الأكل والشرب فيهما. قال النووي -رحمه الله-: «أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من الاستعمال في إناء ذهب أو فضة» ٥. وقال ابن تيمية -رحمه الله-: « … كما في آنية الذهب والفضة؛ فإنهم اتفقوا على أن استعمال ذلك حرام على الزوجين: الذكر والأنثى» ٦. الأدلة: الدليل الأول: حديث حذيفة بن اليمان -رضي الله عنهما- المتقدم.
١ الدِّيباج: دبج: الدَّبْج: النقش والتزيين، والديباج: هو الثياب المتخَذة من الإبريسم، وهو فارسي مُعرَّب. يُنظر: لسان العرب (٢/ ٢٦٢)، عمدة القاري (٢١/ ٢٠٢). ٢ صَحْفَة: الصحفة إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها، والجمع: صِحاف. يُنظر: الصحاح (٤/ ١٣٨٤)، النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ١٣). ٣ أخرجه البخاري، كتاب الأطعمة، باب الأكل في إناء مفضض (٧/ ٧٧)، برقم: (٥٤٢٦)، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة … (٣/ ١٦٣٨) برقم: (٢٠٦٧). ٤ نقل الإجماع جمع من العلماء، منهم: ابن عبد البر في (الاستذكار) (٨/ ٣٥٠)، وابن قدامة في (المغني) (١/ ٥٥)، والنووي في (المجموع) (١/ ٢٥٠)، وابن تيمية في (مجموع الفتاوى) (٢١/ ٨٤) .. ٥ المجموع (١/ ٢٥٠). ٦ مجموع الفتاوى (٢١/ ٨٤).
→ prev 79 / 520 next ←