← المكتبة
▭▭ 2 pages
المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
A−
A+
154 · ص158
المبحث الثالث:
النهي عن تغيير الشَّيْب بالسواد
المطلب الأول: حكم تغيير الشَّيْب بالسواد:
دليل النهي:
عن جابر -رضي الله عنه- قال: ((أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ ١ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ ٢ بَيَاضاً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ)) ٣، وفي رواية: ((غَيِّرُوهُ، وَلَا تُقَرِّبُوهُ سَوَاداً)) ٤.
صورة المسألة:
لو أراد شخص تغيير الشَّيْب في رأسه أو لحيته بصبغه بالسواد، هل يجوز له ذلك أو لا؟
تحرير محل النزاع:
أولاً: محل الاتفاق:
اتفق الفقهاء ٥ على إباحة تغيير الشَّيْب بالسواد في جهاد العدو؛ لأن الغازي مع سواد شعره أهيب وأرهب في عين العدو ٦.
١ هو: عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي، أبو قحافة القرشي التيمي، والد أبي بكر الصديق -رضي الله عنهما-، أسلم يوم فتح مكة، وعاش أبو قحافة إلى خلافة عمر، ومات سنة ٢٤ هـ وهو ابن سبع وتسعين سنة. يُنظر: الاستيعاب (٣/ ١٠٣٦)، أسد الغابة (٣/ ٥٧٥).
٢ الثَّغَامُ: نبت أبيض الثَّمر أو الزَّهر، وقيل: هي شجرة تَبْيض كأنها الثلج، فشبَّه بياض الشَّيب به. يُنظر: غريب الحديث، للقاسم بن سلام (٢/ ١٣٩)، الصحاح (٥/ ١٨٨٠)، النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٢١٤).
٣ أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب استحباب خِضاب الشيب بصُفرة أو حُمرة وتحريمه بالسواد (٣/ ١٦٦٣) برقم: (٢١٠٢).
٤ أخرجه الحاكم (٣/ ٢٧٣) برقم: (٥٠٦٨).
٥ يُنظر: المبسوط، للسرخسي (١٠/ ١٩٩)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٧٥٦)، الفواكه الدواني (٢/ ٣٠٧)، حاشية العدوي (٢/ ٤٤٦)، المجموع (١/ ٢٩٤)، تحفة المحتاج (٩/ ٣٧٥)، الفروع (١/ ١٥٤)، كشاف القناع (١/ ٧٧).
٦ يُنظر: المبسوط، للسرخسي (١٠/ ١٩٩)، الفواكه الدواني (٢/ ٣٠٧).