← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
جميلة بنت شفيع الفقه العام
A− A+
155 · ص159
قال ابن حجر -رحمه الله-: « … ويُستثنى من ذلك المجاهد اتفاقاً» ١. واتفق الفقهاء ٢ على تحريم تغيير الشَّيْب بالسواد في بيع أو نكاح؛ لما فيه من التدليس ٣ والخداع، وذلك حرام ٤؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا)) ٥. قال ابن القيم -رحمه الله-: «أن الخضاب بالسواد المنهي عنه خضاب التدليس» ٦. ثانياً: محل النزاع: اختلف الفقهاء في حكم التغيير بالسواد في غير الجهاد أو البيع والنكاح، على قولين: القول الأول: يُكره. وهو مذهب الجمهور: الحنفية ٧، والمالكية ٨، والحنابلة ٩. القول الثاني: يحرم. وهو مذهب الشافعية ١٠. أدلة الأقوال: أدلة القول الأول: الدليل الأول: عن جابر -رضي الله عنه- قال: ((أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضاً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ)) ١١. الدليل الثاني: عن أنس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((غَيِّرُوا الشَّيْب، وَلَا تُقَرِّبُوهُ
١ فتح الباري (٦/ ٤٩٩). ٢ يُنظر: بدائع الصنائع (٥/ ٢٧٤)، الفواكه الدواني (٢/ ٣٠٧)، أسنى المطالب (١/ ١٧٣)، كشاف القناع (١/ ٧٧). ٣ التَّدْلِيسُ: كتمان عيب السلعة عن المشتري وإخفاؤه. يُنظر: الصحاح (٣/ ٩٣٠)، التوقيف على مهمات التعاريف (ص: ٩٣). ٤ يُنظر: كشاف القناع (١/ ٧٧)، حاشية العدوي (٢/ ٤٤٦)، موسوعة القواعد الفقهية (٢/ ٢٦٥). ٥ أخرجه مسلم، باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ غشنا فليس منا» (١/ ٩٩) برقم: (١٠١). ٦ زاد المعاد (٤/ ٣٣٧). ٧ يُنظر: حاشية ابن عابدين (٦/ ٧٥٦)، اللباب (ص: ٢٦٢). ٨ يُنظر: الفواكه الدواني (٢/ ٣٠٧)، حاشية العدوي (٢/ ٤٤٦). ٩ يُنظر: المغني (١/ ٦٩)، الإنصاف (١/ ٢٥٧). ١٠ يُنظر: المجموع (١/ ٢٩٤)، تحفة المحتاج (٩/ ٣٧٥). ١١ سبق تخريجه ص: (١٥٥).
→ prev 155 / 520 next ←