← المكتبة ▭▭ صفحتان
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
1850 · ص866 · ج1
أن يكون الأجل معلوما اتفق الفقهاء على أن معلومية الأجل الذي يوفى فيه المسلم فيه شرط لصحة السلم , فإن كان الأجل مجهولا فالسلم فاسد.