← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
156 · ص39 · ج4
بيع الحاضر للبادي الحاضر: هو من كان من أهل الحاضرة , أي المقيم في المدن والقرى. ضد البادي: وهو ساكن البادية وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الحاضر للبادي. والمراد بذلك عند جماهير الفقهاء أن يتولى الحضري بيع سلعة البدوي , بأن يصير الحاضر سمسارا للبادي البائع. قال الحلواني: هو أن يمنع السمسار الحاضر البدوي من البيع , ويقول له: لا تبع أنت , أنا أعلم بذلك , فيتوكل له , ويبيع ويغالي , ولو تركه يبيع بنفسه لرخص على الناس , وذهب بعض الحنفية - كصاحب الهداية , إلى أن المراد به: أن يبيع الحضري سلعته من البدوي , وذلك طمعا في الثمن الغالي. ومما يجدر ذكره في هذا المقام أن الحنابلة اعتبروا البدوي شاملا للمقيم في البادية , ولكل من يدخل البلدة من غير أهلها , سواء أكان بدويا أم من قرية أم بلدة أخرى.
→ prev 156 / 2086 next ←