← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
196 · ص49 · ج4
تفرق التفرق في اللغة: ضد التجمع , وهو كذلك عند الفقهاء , وإنهم ليستعملونه في كلامهم عن عقد الصرف والسلم وبيع الربويات ببعضها وغير ذلك ويريدون به تفرق العاقدين بأبدانهما , كما في قولهم: يشترط لصحة الصرف التقابض في البدلين قبل التفرق. ويشترط لصحة المسلم تسليم رأس المال قبل التفرق. .. إلخ. أما حد التفرق , فلا خلاف بين الفقهاء في أن المرجع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم فيما يعدونه تفرقا , حيث إن الشارع أناط به أحكاما , ولم يبينه , وليس له حد في اللغة , فيرجع فيه إلى العرف , ويحمل على ما تعاهده الناس , كما هو الحال في القبض والإحراز ونحوهما.
→ prev 196 / 2086 next ←