← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
1834 · ص850 · ج1
الصيغة ينعقد السلم بلفظ البيع إن ذكرت باقي شروطه , لأن العبرة في العقود لمعانيها لا لصور ألفاظها. واطلاق البيع مع ذكر شروط السلم , هو سلم في المعنى , فينعقد به. واتفق الفقهاء على أن صيغة السلم يجب أن تكون منجزة يترتب عليها أثرها في الحال. فلا يقبل التعليق على شرط , ولا الإضافة إلى زمن مستقبل. كما اشترط جمهور الفقهاء لصحة عقد السلم ألا يكون فيه خيار شرط لأي من العاقدين وقد خالف بهذا المالكية فأجازوا شرط الخيار لمدة ثلاثة أيام , وهي المدة التي أجازوا تأخير رأس مال السلم إليها.
→ prev 1834 / 2086 next ←