← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
444 · ص111 · ج4
عقد يطلق العقد في اللغة على جملة معان , منها: الشد والربط والإحكام والتوثيق والجمع بين أطراف الشيء. أما في الاصطلاح الفقهي , فيستعمل الفقهاء كلمة العقد في مدوناتهم بمعنيين: أحدهما (وهو المشهور) : الربط الحاصل بين كلامين أو ما يقوم مقامهما كالإشارة والكتابة على وجه يترتب عليه حكم شرعي. فإذا قيل: زوجت وتزوجت , وجد معنى شرعي وهو النكاح , يترتب عليه حكم شرعي , وهو حل المتعة الزوجية. وكذا إذا قيل: بعت واشتريت وجد معنى شرعي وهو البيع , يترتب عليه حكم شرعي وهو ملك المعقود عليه. فالعقد على هذا الإطلاق يستوجب وجود طرفين له , لكل طرف منهما إرادة تتفق وتتوافق مع إرادة الطرف الآخر. والثاني: وهو أعم من الأول بحيث لا يستوجب وجود طرفين له في جميع حالاته , بل قد يكون من جانب واحد. فهو يشمل الارتباط الحاصل بين جانبين كالبيع والإجارة والوكالة والزواج ونحو ذلك , كما يشمل التصرفات التي تتم من قبل طرف واحد , كالطلاق والعتق المجردين عن المال والوقف والنذر والإبراء وما شابه ذلك لما فيها من العزم وعقد الإرادة على تنفيذها.
→ prev 444 / 2086 next ←