← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
4 · ص1 · ج4
أجر الأجر في اللغة: الثواب. يقال: أجرت فلانا عن عمله كذا , أي أثبته منه , والله تعالى يأجر العبد أي يثيبه , أما في الاصطلاح الفقهي فالأجر هو العوض الذي يدفعه المستأجر للمؤجر في مقابل المنفعة المعقود عليها. وهو في عقد الإجارة بمنزلة الثمن في عقد البيع , هذا عند جمهور الفقهاء خلافا للمالكية الذين يطلقون على العوض في إجارة الآدمي وما ينقل من غير السفن والحيوان أجرا , بينما يسمون البدل في إجارة غير الآدمي وما لا ينقل كالدور والأراضي وما ينقل من سفن وحيوان كراء , وقال بعضهم: يطلق الأجر على بدل منافع من يعقل , والكراء على بدل منافع من لا يعقل , وقد يطلق أحدهما على الآخر.
→ prev 4 / 2086 next ←