← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
1848 · ص864 · ج1
أن يكون مؤجلا لا يشترط الشافعية الأجل في السلم , فهو يجوز حالا كما يجوز مؤجلا وذلك خلافا لما ذهب إليه الجمهور من كون الأجل شرط لصحة السلم فينبغي عندهم أن يكون المسلم فيه مؤجلا.
→ prev 1848 / 2086 next ←