← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
200 · ص50 · ج4
تفرق الصفقة الصفقة في اللغة: اسم المرة من الصفق , وهو الضرب باليد على يد أخرى أو على يد شخص آخر عند البيع. وكانت العرب إذا وجب البيع , ضرب أحد المتبايعين يده على يد صاحبه. ومن هنا استعملت الصفقة بمعنى عقد البيع نفسه. وتفريق الصفقة: تفريق ما اشتراه في عقد واحد. أما الصفقة في الاصطلاح الفقهي: فهي العقد الواحد بثمن واحد. ومعنى (تفرق الصفقة) عند الفقهاء: أن لا يتناول حكم العقد جميع المعقود عليه , أو يتناوله ثم ينحسر عنه , فتكون الصفقة الواحدة المجتمعة قد تفرقت أو تبعضت أو تجزأت. وبكل هذه المترادفات يعبر الفقهاء , فيقولون: (تفرق الصفقة) و (تبعيض الصفقة) و (تجزؤ الصفقة) . هذا , وقد ذكر الفقهاء أن تفرق الصفقة يستوجب خيارا عندما يقع البيع في صفقة واحدة , أي صفقة لم يتعدد عاقدها من بائع أو مشتر , ولا فصل فيها الثمن على المعقود عليه المتعدد.
→ prev 200 / 2086 next ←