← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
524 · ص131 · ج4
كفالة الدين الكفالة لغة تعني التحمل والالتزام , يقال , كفلته وكفلت به وعنه: إذا تحملت. وقال ابن الأنباري: تكفلت بالمال , التزمت به وألزمته نفسي. أما في الاصطلاح الشرعي , فقد اختلف الفقهاء في تعريف كفالة الدين على أربعة أقوال: فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول في التزام بالدين , فيثبت في ذمتهما جميعا , ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما. وذهب المالكية إلى أنها ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول في الالتزام بالدين , إلا أنهم قالوا ليس للمكفول له أن يطالب الكفيل بالدين إلا إذا تعذر عليه الاستيفاء من الأصيل , لأن الضمان وثيقة , فلا يستوفى الحق منها إلا عند العجز عن استيفائه من المدين كالرهن. وذهب الحنفية إلى أنها ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة , أي في وجوب الأداء لا في وجوب الدين. وذهب ابن أبي يعلى وداود وأبو ثور وأحمد في رواية عنه إلى أن الدين ينتقل بالكفالة إلى ذمة الكفيل. كما في الحوالة - فلا يكون للدائن أن يطالب الأصيل بعدها بشيء.
→ prev 524 / 2086 next ←