← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
1866 · ص882 · ج1
الإقالة في السلم ينتهي السلم عند الجمهور باتفاق الطرفين على الإقالة. وتجوز الإقالة في السلم سواء قبل حلول الأجل أم بعده , وسواء أكانت قبل قبض المسلم فيه أم بعده لأنها فسخ للعقد. ويجب على المسلم إليه أن يرد حينئذ الثمن إلى رب السلم إن كان الثمن باقيا , أو مثله إن كان مثليا , أو قيمته إن كان قيميا ولم يكن باقيا.
→ prev 1866 / 2086 next ←