← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
68 · ص17 · ج4
اختصاص الاختصاص في اللغة: الانفراد بالشيء دون الغير. أو إفراد الشخص دون غيره بشيء ما. أما في الاصطلاح الفقهي فقد عرفه ابن رجب بقوله (هو عبارة عما يختص مستحقه بالانتفاع به , ولا يملك أحد مزاحمته , وهو غير قابل للشمول والمعاوضات) . ومعنى غير قابل للشمول , أي شمول جميع صنوف الانتفاع. وقال العلائي: الاختصاص ضربان , اختصاص فيما لا يقبل الملك كالجلد النجس قبل الدباغ والكلاب ونحوها. وثانيهما: اختصاص فيما يقبل الملك , كالاختصاص في إحياء الموات بالتحجير. وقال الزركشي: الفرق بين الملك والاختصاص أن الملك يتعلق بالأعيان والمنافع , والاختصاص إنما يكون في المنافع , وبأن الاختصاص أوسع , ولهذا شواهد , منها أنه يثبت فيما لا يملك من النجاسات كالكلب والزيت النجس وجلد الميتة ونحوه. ومما يجدر بيانه أن هذا المصطلح مستعمل على ألسنة فقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة , أما الحنفية فإنهم يسمونه (حقا) , وهو عندهم: عبارة عما يختص به الإنسان انتفاعا وارتفاقا لا تصرفا كاملا , كطريق الدار ومسيل الماء والشرب وشارع الطريق , فإنه قد ينتفع المرء بمسيل مائه على سطح جاره وبطريق داره , ولو أراد أن يتصرف بالتمليك فيه بيعا أو هبة أو نحوهما لا يمكنه ذلك. قاله القابسي.
→ prev 68 / 2086 next ←