← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
632 · ص158 · ج4
نجش أصل النجش في اللغة: الإثارة , ولهذا قيل للصياد الناجش , لإثارته الصيد. أما في الاصطلاح الفقهي فقد شرحه النووي بقوله: حقيقة النجش المنهي عنه في البيع أن يحضر الرجل السوق , فيرى السلعة تباع بثمن فيزيد في ثمنها , وهو لا يرغب في ابتياعها , ليقتدي به الراغب , فيزيد لزيادته ظنا منه بأن تلك الزيادة لرخص السلعة , اغترارا به. وهذه خديعة محرمة. وحيث كان مفهوم النجش عند الفقهاء الزيادة في المبيع بقصد الخديعة والتغرير , فإنه لا فرق عندهم فيه بين أن يكون الناجش مالكا للسلعة أم لا. بل قال بعضهم: إن المالك للسلعة الذي يزيد في ثمنها للتغرير هو شر من الذي لا يملك السلعة ويزيد في ثمنها دون أن يقصد شراءها.
→ prev 632 / 2086 next ←