← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
172 · ص43 · ج4
تبعة لفظ (التبعة) وتعبير (تحمل التبعة) من الاصطلاحات القانونية العصرية التي لم تكن معروفة على ألسنة الفقهاء , غير أن معناها عندهم مألوف معروف إذ يقصد بها الضمان , أي كون الشخص هو المتحمل لغرم الهلاك أو النقصان أو التعيب إذا طرأ على الشيء. فإذا قيل: البائع قبل تسليم المبيع للمشتري هو الذي يتحمل تبعة هلاكه , والمشتري إنما يصير متحملا لها بعد قبضه , فالمراد بالتبعة مسئولية العطب , أو الضمان الذي هو مقابل الزيادة والنماء والسلامة التي يعبر عنها الفقهاء بالخراج أو بالغنم في قواعدهم الكلية (الخراج بالضمان) و (الغنم بالغرم) .
→ prev 172 / 2086 next ←