← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
540 · ص135 · ج4
مبيع المبيع لغة: اسم للسلعة التي تباع. وفي الاصطلاح الفقهي: هو ما يباع من الأموال , ويكون المقصود الأصلي من عقد البيع , لأن الانتفاع إنما يكون بالأعيان , والأثمان وسيلة للمبادلة. أما كيفية التمييز بينه وبين الثمن في البيع , فهناك عدة اتجاهات للفقهاء في ذلك (منها) أن الثمن ما ألصق به الباء , والمبيع ما يقابله , كقولك بعت كذا بكذا , فالأول مبيع والثاني ثمن , (ومنها) أن الثمن هو النقد مطلقا والمبيع ما يقابله. فإن لم يكن في العقد نقد أو كان العوضان نقدين فالثمن ما ألصقت به الباء , والمبيع ما يقابله. (ومنها) أن الثمن ما يثبت في الذمة دينا عند المقابلة , وهو النقدان والمثليات إذا كانت معينة وقوبلت بالأعيان أو غير معينة وصحبها حرف الباء , والمبيع ما يقابل ذلك.
→ prev 540 / 2086 next ←