← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
88 · ص22 · ج4
التزام يقال في اللغة: لزم الشيء لزوما , أي ثبت ودام , ولزمه المال: وجب عليه. وألزمته المال والعمل فالتزمه , أي أوجبته , فثبت عليه. ويطلق مصطلح الالتزام في الفقه الإسلامي بطريق الاشتراك على أحد معنيين: معنى خاص , ومعنى عام. فتعريفه بمعناه الخاص: إيجاب الإنسان على نفسه شيئا من المعروف , مطلقا أو معلقا على شيء , وهو عام في جميع التبرعات. وهذا المفهوم خاص بمذهب المالكية , ولا يعرف عند غيرهم. وتعريفه بالمعنى العام: إيجاب الإنسان أمرا على نفسه , إما باختياره وإرادته من تلقاء نفسه , وإما بإلزام الشرع إياه , فيلتزمه لأن الشرع ألزمه به , امتثالا وطاعة لأمر الشارع.
→ prev 88 / 2086 next ←