← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
266 · ص67 · ج2
الاستصناع على أساس سعر بالمرابحة الأكثر أن يتفق المستصنع والصانع على مقدار البدل النقدي بطريق المساومة يتفق عليه الطرفان , ودائما ما يأخذ الصانع بعين الاعتبار عند تحديده الثمن التكاليف المتوقعة للصنع زائدا هامش ربح له , وهذا هو المبدأ العام في الاستصناع. ولكن قد يرغب الطرفان في تحديد ثمن الاستصناع على أساس سعر بالمرابحة , وذلك بأن يقول: اصنع لي الشيء الفلاني على أساس سعر التكلفة مضافا إليها ربح لك بنسبة عشرة بالمائة مثلا , أو: مضافا إليها ألف دينار ربحا لك.
→ prev 266 / 2086 next ←