← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
380 · ص95 · ج4
صرف الصرف لغة: رد الشيء من حالة إلى حالة أو إبداله بغيره , وفي الاصطلاح الفقهي: (هو بيع النقد بالنقد) . فكأن الدينار إذا صرف بالدراهم رد إليها , حيث أخذت بدله. وذكر المطرزي أن أصل الصرف من الفضل أو النقل , وأن بيع الأثمان ببعضها إنما سمي صرفا , إما لأن الغالب على عاقده طلب الفضل والزيادة , أو لاختصاص هذا العقد بنقل كلا البدلين من يد إلى يد في مجلس العقد.
→ prev 380 / 2086 next ←