1926 · ص942 · ج1
دليل المشروعية تشكيل النص
المغني ٩ / ٢٥٦
الأصل فيها - أي الوديعة - الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب , فقوله الله تعالى {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} وقوله تعالى {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته} . وأما السنة فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك , ولا تخن من خانك. وروى عنه عليه السلام أنه كانت عنده ودائع , فلما أراد الهجرة أودعها عند أم أيمن وأمر عليا أن يردها على أهلها. وأما الإجماع , فأجمع علماء كل عصر على جواز الإيداع والاستيداع. والعبرة تقتضيها , فإن بالناس إليها حاجة , فإنه يتعذر على جميعهم حفظ أموالهم بأنفسهم , ويحتاجون إلى من يحفظه لهم.
الكفاية على الهداية ٧ / ٤٥٢
وشرعيتها - أي الوديعة - بالكتاب , قال تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} وأداء الأمانة لا يكون إلا بعدها والسنة , فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يودع ويستودع وإجماع الأمة , فالصحابة ومن بعدهم إلى يومنا يودعون ويستودعون. ولأن قبول الوديعة من باب الإعانة , وهي مندوبة بقوله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى} وبقوله عليه الصلاة والسلام إن الله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه.
مراجع إضافية
انظر المهذب (١ / ٣٦٦) , كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه (٢ / ٢٥٣) , المبدع (٥ / ٢٣٣) , روضة القضاة للسمناني (٢ / ٦٠٨) , كشاف القناع (٤ / ١٨٥) , منتهى الإرادات (٢ / ٤٤٩) , أسنى المطالب (٣ / ٧٤) , مجمع الأنهر (٢ / ٣٣٨) , حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (٧ / ٩٨)