← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
500 · ص125 · ج4
قرض القرض في اللغة: القطع. أما في مصطلح الفقهاء: فهو دفع المال لمن ينتفع به على أن يرد بدله , ويسمى نفس المال المدفوع على الوجه المذكور قرضا في لغة الفقهاء. والقرض بهذا المعنى هو القرض الحقيقي , وقد تفرد الشافعية فجعلوا له قسيما سموه (القرض الحكمي) ووضعوا له أحكاما تخصه , ومثلوا له بالإنفاق على اللقيط المحتاج , وإطعام الجائع وكسوة العاري إذا لم يكونوا فقراء بنية القرض , وبمن أمر غيره بإعطاء مال لغرض الآمر , كإعطاء شاعر أو ظالم أو إطعام فقير أو فداء أسير وك: بع هذه وأنفقه على نفسك بنية القرض.
→ prev 500 / 2086 next ←