← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
951 · ص265 · ج3
دفع جزء من ثمن السلعة عند التواعد المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة) إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (١٠) السؤال: هل يجوز دفع الآمر بالشراء عند المواعدة جزءا من الثمن؟ الجواب: يجوز أن يدفع الآمر بالشراء عند المواعدة مبلغا على أن يكون جزءا من ثمن البيع إذا تم إبرام العقد على أن يعاد كله إلى الآمر بالشراء إذا لم يتم البيع
→ prev 951 / 2086 next ←