← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
660 · ص165 · ج4
هلاك الهلاك في اللغة مرادف للتلف , وهو ذهاب الشيء وفناؤه. وحكى الراغب الأصبهاني أن الهلاك على عدة أوجه , منها: افتقاد الشيء عنك , وهو عند غيرك موجود. ومنها: هلاك الشيء باستحالة وفساد , ومنها: الموت. ومنها بطلان الشيء من العالم وعدمه رأسا , وذلك هو الهلاك الأكبر المسمى فناء. وقد جرى على ألسنة الفقهاء استعمال الهلاك والتلف بمعنى واحد , وهو خروج الشيء عن أن يكون منتفعا به المنفعة المطلوبة منه عادة.
→ prev 660 / 2086 next ←