← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
1806 · ص822 · ج1
التماثل يشترط التماثل في بيع أحد النقدين بجنسه , كالذهب بالذهب , والفضة بالفضة , وإن اختلفا في الجودة والرداءة باتفاق أهل العلم , ولا عبرة بالصناعة والصياغة عند جمهور الفقهاء خلافا لابن تيمية وابن القيم اللذين أجازا بيع المصوغ بجنسه متفاضلا , اعتبارا لثمنية الصنعة. أما إذا بيع أحد النقدين بغير جنسه كذهب بفضة أو ذهب بفضة ومتاع , فإنه يجوز التفاضل دون النساء.
→ prev 1806 / 2086 next ←