← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
1764 · ص780 · ج1
كيفية ضمان المرتهن يضمن المرهون عند الحنفية بالأقل من قيمته ومن الدين بشروط ثلاثة , ولا يضمن عند الجمهور إلا بالتعدي أو التقصير كسائر الأمانات , إلا أن المالكية قالوا بضمانه عند التهمة بأن كان مما يغاب عليه (يمكن إخفاؤه) .
→ prev 1764 / 2086 next ←