← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
1468 · ص524 · ج1
أن يكون رأس المال من الأثمان يتفق جمهور الفقهاء على جواز شركة الأموال مفاوضة كانت أو عنانا إذا كان رأس المال من الأثمان أي نقدا رائجا , وكان عينا حاضرة لا مالا غائبا أو دينا يحتاج إلى تحصيل , وأجاز الشافعية أن يكون رأس المال من المثليات أيضا , بينما أجاز المالكية شركة الأموال بكل العروض سواء كانت مثلية أو قيمية على أن تجعل قيمتها المتفق عليها يوم العقد رأس مال الشركة.
→ prev 1468 / 2086 next ←