← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
496 · ص124 · ج4
قراض القراض لغة وفي الاستعمال الفقهي يعني المضاربة: وهي أن يدفع المرء إلى غيره نقدا ليتجر به على أن يكون الربح بينهما على ما يتفقان عليه , وتكون الوضيعة إن وقعت على صاحب المال. قال الأزهري: وأصل القراض مشتق من القرض , وهو القطع , وذلك لأن صاحب المال قطع للعامل فيه قطعة من ماله , وقطع له من الربح فيه شيئا معلوما. وإنما خصت شركة المضاربة بهذا الاسم , لأن لكل واحد منهما في الربح شيئا مقروضا , أي مقطوعا لا يتعداه.
→ prev 496 / 2086 next ←