← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
536 · ص134 · ج4
مباح المباح لغة من الإباحة , وهي الظهور , يقال: أباح بسره , أي أظهره , وقيل من باحة الدار , وهي ساحتها. وفيه معنى السعة وانتفاء العائق , لأن الساحة تتسع للتصرف فيها. ويقال: أباح الرجل ماله , أي أذن في أخذه وتركه , وجعله مطلق الطرفين. ويرد لفظ (المباح) على ألسنة الفقهاء بمعنى ما جاز للمكلف إتيانه وتركه شرعا من الأعمال , قسيم الفرض والواجب والحرام والمكروه. وعلى ذلك قالوا في تعريفه: هو ما استوى طرفاه , يعني ما ليس بفعله ثواب ولا بتركه عقاب. كما يستعملونه بمعنى ما يحل تملكه بالإحراز , لعدم قيام ملك أحد أو اختصاصه عليه , فيقولون إحراز المباحات من أسباب التملك , ويريدون بها ما كان على الإباحة الأصلية من الأشياء , كالكلأ في البراري والحطب في الغابات والماء في الأنهار والبحار ونحو ذلك. وعلى ذلك عرفوا المال المباح بأنه: كل ما خلقه الله لينتفع به الناس على وجه معتاد وليس في حيازة أحد مع إمكانية حيازته , ولكل إنسان حق تملكه بالإحراز , سواء أكان حيوانا أم نباتا أم جمادا.
→ prev 536 / 2086 next ←