← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
312 · ص78 · ج4
رهن الرهن في اللغة كما قال ابن فارس: أصل يدل على ثبات شيء يمسك بحق أو غيره. وعند الفقهاء يطلق على أمرين: على عقده , وعلى الشيء المرهون نفسه. فإذا قصدوا به العقد عرفوه بأنه ' حبس شيء مالي بحق يمكن استيفاؤه منه , وإذا عنوا به المرهون عرفوه بأنه (المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه) .
→ prev 312 / 2086 next ←