← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
300 · ص75 · ج4
ربا الربا في اللغة: الزيادة والنماء والعلو. ويطلق في الشريعة على زيادة مخصوصة. وهو فيها نوعان: (أحدهما) ربا الجاهلية , ويسمى ربا الديون أو ربا النسيئة. وله صورتان , الأولى: أن يتقرر في ذمة شخص لآخر دين. سواء أكان منشؤه قرضا أم بيعا أم غير ذلك. فإذا حل الأجل طالبه رب الدين , فقال المديون: زدني في الأجل أزدك في الدراهم ففعل. والثانية: أن يقرض شخص آخر عشرة دراهم بأحد عشر أو نحو ذلك إلى أجل. (والنوع الثاني) ربا البيوع , وهو ثابت التحريم بقوله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل , سواء بسواء , يدا بيد , فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد) . وهو قسمان: ربا فضل , وربا نساء. فإذا باع الشخص غيره درهما بدرهمين أو صاعا من تمر بصاعين منه مع تعجيل البدلين , كان ذلك ربا فضل. وإذا باعه دينارا بعشرة دراهم أو صاعا من تمر بصاع من شعير مع تأخير أحد البدلين , كان ذلك ربا نساء. هذا , وقد اختلف الفقهاء فيما إذا كان النهي في الحديث مقتصرا على الأصناف الستة المذكورة فيه أم أنه يتعداها إلى غيرها , وإذا كان متعديا فما هي العلة أو العلل التي يدور معها التحريم وجودا وعدما؟
→ prev 300 / 2086 next ←