← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
48 · ص12 · ج4
إكراه الإكراه في اللغة: حمل الغير على ما يكرهه قهرا. وفي الاصطلاح الشرعي هو (حمل الغير على ما لا يرضاه من قول أو فعل , بحيث لا يختار مباشرته لو خلي ونفسه) . والمراد بالرضا: ارتياح النفس وانبساطها عن عمل ترغب فيه. أما الاختيار: فهو القصد إلى مقدور متردد بين الوجود والعدم بترجيح أحد جانبيه على الآخر. فإن استقل الفاعل في قصده فاختياره صحيح , وإن لم يستقل فاختياره فاسد. وهذا التفريق بين الرضا والاختيار هو مذهب الحنفية , حيث إن الاختيار عندهم أعم من الرضا , إذ قد يوجد الاختيار ولا يوجد الرضا , وذلك عند قصد المكلف إلى أهون الشرين وأخف الضررين. وهذا هو ما يسمى بالاختيار الفاسد. أما جمهور الفقهاء فلا يرون هذه التفرقة. ومن جهة أخرى ينقسم الإكراه إلى قسمين: إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. والفقهاء مختلفون في تعريف كل واحد منهما. فلينظر في مظانه.
→ prev 48 / 2086 next ←