← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
352 · ص88 · ج4
شركة الأموال وهي عقد بين اثنين فأكثر على أن يتجروا في رأس مال لهم , ويكون الربح بينهم بنسبة معلومة , سواء علم مقدار رأس المال عند العقد أم لا , لأنه يعلم عند الشراء , وسواء شرطوا أن يشتركوا جميعا في كل شراء وبيع أم شرطوا أن ينفرد كل واحد بصفقاته أم أطلقوا , هذا مفهومها عند الحنفية. وقال الحنابلة: (شركة المال هي الاجتماع في استحقاق عين بمنافعها أو دون منافعها أو في استحقاق المنافع دون العين) .
→ prev 352 / 2086 next ←