← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
264 · ص66 · ج4
حيازة يقول أهل اللغة إن كل من ضم إلى نفسه شيئا , فقد حازه حوزا وحيازة. أما في الاصطلاح الفقهي , فأكثر ما تستعمل هذه الكلمة في مذهب المالكية , وإنهم ليستعملونها في كتبهم بمعنيين أحدهما أعم من الآخر. أما بالمعنى الأعم , فيريدون بالحيازة إثبات اليد على الشيء والتمكن منه , وهو نفس معنى القبض عند سائر الفقهاء. وأما بالمعنى الأخص , أي الحيازة التي هي سند الملكية للحائز الذي يدعيها , فهي وضع اليد والتصرف في الشيء المحوز كتصرف المالك في ملكه بالبناء والغرس والهدم وغير ذلك من وجوه التصرف. فهي عبارة عن سلطة فعلية على شيء , يمارسها شخص قد يكون مالكا لذلك الشيء أو غير مالك له.
→ prev 264 / 2086 next ←