← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
672 · ص168 · ج4
وضيعة الوضيعة في اللغة: الحطيطة والنقصان. ويقال: وضع في تجارته وضيعة , أي خسر ولم يربح. أما بيع الوضيعة في الاصطلاح الفقهي فهو بيع يحدد فيه الثمن بنقص عن رأس المال أو بخسارة فيه. فهو بيع بنقيصة عن الثمن الأول الذي اشترى به , وهو من بيوع الأمانة , ويصنف تحتها , لأن البائع مؤتمن فيه في إخباره عن الثمن الذي اشترى به. ويسمى عند الفقهاء أيضا ببيع الحطيطة وبيع النقيصة.
→ prev 672 / 2086 next ←