← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
1033 · ص70 · ج12
يلزم على قول الشيخ تقي الدين ١، فعليه ٢: له طلبها، ولها الفسخ بمخالفته، واعتبار الحرية؛ لما يأتي في الأَمَة، واعتبر إمكان الاستمتاع؛ لأن التسليم إنما وجب ضرورة استيفاء ٣ الاستمتاع الواجب، فإذا لم يمكن الاستمتاع بها؛ لم يكن واجبًا. (ونصُّه ٤) أي: نص أحمد: أن التي يمكن الاستمتاع بها هي (بنت تسع سنين فأكثر) قال في رواية أبي الحارث، في الصغيرة يطلبها زوجها: فإن أتى عليها تسع دفعت إليه، ليس لهم أن يحبسوها بعد التسع، وذهب في ذلك إلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بنى بعائشة وهي بنتُ تسع سنين" ٥. لكن قال القاضي: ليس هذا عندي على طريقة التحديد، وإنما ذكره؛ لأن الغالب أن ابنة تسع ٦ يتمكن عن الاستمتاع بها، فيلزم تسليم بنت تسع (ولو كانت نِضْوَة الخِلْقة) أي: مهزولة الجسم، وهو جسيم. (لكن إن خافت على نفسها الإفضاء من عِظَمه، فلها مَنْعُهُ من جِماعها) لحديث: "لا ضرر ولا ضرار" ٧.
١ الاختيارات الفقهية ص/ ٣١٤. ٢ أي على كلام الشيخ تقي الدين. ٣ في "ح": "لاستيفاء". ٤ انظر: مسائل عبد الله (٣/ ١٠٢٠) رقم ١٣٩١، ومسائل الكوسج (٤/ ١٦٧٨) رقم ١٠٤٩. ٥ أخرجه البخاري في مناقب الأنصار، باب ٤٤، حديث ٣٨٩٤، وفي النكاح، باب ٣٨ - ٣٩، حديث ٥١٣٣ - ٥١٣٤، ومسلم في النكاح، حديث ١٤٢٢، عن عائشة - رضي الله عنها -. ٦ في "ح": "تسع سنين". ٧ تقدم تخريجه (٢/ ١١١) تعليق رقم (١).