681 · ص48 · ج4
فصل في غسل الميت وما يتعلق به
(غسل الميت المسلم، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه متوجهًا إلى القبلة، وحمله فرض كفاية) لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الذي وَقَصَتْه راحلتُه: "اغسلوهُ بماءِ وسدرٍ وكفِّنوهُ في ثوبيه"، متفق عليه ١ من حديث ابن عباس. وقال - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا على من قال: لا إلهَ إلَّا الله"، رواه الخلَّال والدارقطني، وضعّف ابن الجوزي طرقه كلها ٢.
١ البُخاريّ في الجنائز، باب ٢٠، ٢١، ٢٢ حديث ١٢٦٥، ١٢٦٦، ١٢٦٧، وفي جزاء الصيد باب ١٣، ٢٠، ٢١، حديث ١٨٣٩، ١٨٤٩، ١٨٥٠، ١٨٥١. ومسلم في الحج، حديث ١٢٠٦.
٢ لعله في كتاب الجامع ولم يطبع كتاب الجنائز منه، وأخرجه الدارقطني (٢/ ٥٦)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٤٢٢ - ٤٢٤) حديث ٧١٢ - ٧١٦، وأخرجه -أيضًا- الطبراني في الكبير (١٢/ ٤٤٦) حديث ١٣٦٢٢، وأبو نعيم في الحلية (١٠/ ٣٢٠)، وفي أخبار أصبهان (٢/ ٣١٧)، والخطيب في تاريخه (١١/ ٢٨٣) عن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .
وقد روى نحوه عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم منهم:
أ - علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، أخرجه الدارقطني (٢/ ٥٧)، وابن الجوزي في العلل (١/ ٤٢١) حديث ٧١٠، وفيه: " … والصلاة على من مات من أهل القبلة".
ب - عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، أخرجه الدارقطني (٢/ ٥٧) وأبو نعيم في الحلية (٤/ ٢٣٦) وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٤٢٢)، حديث ٧١١ وفيه: " … والصلاة على كل ميت من أهل التوحيد وإن كان قاتل نفسه".
جـ - واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أخرجه ابن ماجه في الجنائز، باب ٣١، حديث ١٥٢٥، والدارقطني (٢/ ٥٧) وابن الجوزي في العلل المتناهية =