4584 · ص309 · ج5
باب صوم التطوع وما يُكره منه وذِكْر ليلة القدر وما يتعلَّق بذلك
(أفضله) أي: صوم التطوُّع (صوم يوم، وإفطار يوم) لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعبد الله بن عمرو: "صُم يومًا، وأفطر يومًا، فذلك صيامُ داودَ، وهو أفضلُ الصيام، قلتُ: فإني أطيقُ أفضلَ من ذلك. فقال: لا أفضلَ من ذلكَ" متفق عليه ١.
(ويُسَنُّ صوم ثلاثة أيام مِن كلِّ شهر) قال في "الشرح" و"المبدع": بغير خِلاف نعلمه. (والأفضل أن تكون أيام) الليالي (البيض، وهي الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر) لما روى أبو ذَرٍّ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "إذا صُمتَ مِن الشَّهر ثلاثةَ أيَّام، فصُم ثلاثَ عشرةَ، وأربعَ عَشرة، وخمسَ عَشرة" رواه الترمذي ٢ وحسَّنه
١ البخاري في الصوم، باب ٥٦، حديث ١٩٧٦، وفي أحاديث الأنبياء، باب ٣٨، حديث ٣٤١٨، وفي فضائل القرآن، باب ٣٤، حديث ٥٠٥٢، ومسلم في الصيام، حديث ١١٥٩.
٢ في الصوم، باب ٥٤، حديث ٧٦١. وأخرجه - أيضًا - النسائي في الصيام، باب ٨٤، حديث ٢٤٢١ - ٢٤٢٣، وفي الكبرى (٢/ ١٣٦) حديث ٢٧٣١، والطيالسي ص/ ٦٤ حديث ٤٧٥، وعبد الرزاق (٤/ ٢٩٩) حديث ٧٨٧٣، والحميدي (١/ ٢٢٧) حديث ١٣٧، وأحمد (٥/ ١٥٢، ١٦٢، ١٧٧)، والبزار (٩/ ٤٥٣) حديث ٤٠٦٤، وابن خزيمة (٣/ ٣٠٢) حديث ٢١٢٨، وابن حبان "الإحسان" (٨/ ٤١٤ - ٤١٦) حديث ٣٦٥٥، ٣٦٥٦، وتمام في فوائده (٢/ ٢٣٠) حديث ٥٦٠، والبيهقي (٤/ ٢٩٤)، والخطيب في تالي تلخيص المتشابه =