← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
6506 · ص439 · ج6
(فإن تعذَّر) تا، أي: الشاتان عن الغلام (فـ) ــشاة (واحدة) لحديث: "إذا أمرْتكم بأمْرٍ فائْتُوا مِنه مَا اسْتَطَعتم" ١. (فإن لم يكن عنده ما يَعُقُّ، اقترض) وعقَّ (قال) الإمام (أحمد ٢: أرجو أن يُخْلِفَ الله عليه) أحيا سُنَّة. قال ابن المنذر ٣: صدق أحمد، إحياء السُّنن واتباعها أفضل. (قال الشيخ ٤: محله لمن له وفاء) وإلا فلا يقترض؛ لأنه إضرار بنفْسه وغريمه. (ولا يَعُقُّ غير الأب) قال الحافظ ابن حجر في "شرح البخاري" ٥: وعن الحنابلة يتعيَّن الأب، إلا أن يتعذر بموت أو امتناع. انتهى. قلت: وما تقدم أنه - صلى الله عليه وسلم - عَقَّ عن الحسن والحسين ٦؛ فلأنه أَولى بالمؤمنين من أنفسهم.
= شعب الإيمان (٦/ ٣٩١) حديث ٨٦٢٢، وابن عبد البر في التمهيد (٤/ ٣١٥)، والخطيب في تالي تلخيص المتشابه (١/ ٢١٢) حديث ١١٠، والبغوي في شرح السنة (١١/ ٢٦٥) حديث ٢٨١٨، وابن الأثير في أسد الغابة (٧/ ٣٨٢ - ٣٨٣). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وصحَّحه النووي في المجموع (٨/ ٣٤٤)، وابن القيم في تحفة المودود ص/ ١١٣. ١ تقدم تخريجه (١/ ٤٢٠)، تعليق رقم (٢). ٢ مسائل صالح (٣/ ٢١٠ - ٢١١) رقم ٧٨٣، والجامع للخلال كما في تحفة المودود ص/ ١٠٣, ١١٩. ٣ لم تقف عليه في مظانه من كتب ابن المنذر المطبوعة، وانظر: المغني (١٣/ ٣٩٥). ٤ الاختيارات الفقهية ص/ ١٧٨. ٥ فتح الباري (٩/ ٥٩٥). ٦ تقدم تخريجه (٦/ ٤٣٥)، تعليق رقم (٤).
→ prev 6506 / 7407 next ←