← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
6471 · ص436 · ج10
باب ذوي الأرحام، وكيفية توريثهم الأرحام: جمع رحم. قال صاحب "المطالع" ١: هي معنىً من المعاني، وهو النسب والاتصال الذي يجمعه والد ٢، فسُمِّي المعنى باسم ذلك المحل، تقريبًا للأفهام، ثم يُطلق الرَّحم على كلِّ قَرابة. (وهم) أي: ذوو الأرحام اصطلاحًا في الفرائض: (كلُّ قَرابة ليس بذي فَرْض ولا عصبة). واختلف في توريثهم، فرُوي عن عمر ٣، وعلي ٤، وعبد الله ٥،
١ هو "مطالع الأنوار على صحاح الآثار" لابن قرقول، ولم يطبع، وقد سبق التعريف به (٦/ ١٨١) تعليق رقم (١)، وقد نقله عنه صاحب المطلع، المطلع ص/ ٣٠٥. ٢ في "المطلع": يجمع رحم والده. ٣ أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٨٢) رقم ١٩١١٢ - ١٩١١٤، وسعيد بن منصور (١/ ٤٦، ٤٩) رقم ١٥٣، ١٥٤، ١٥٧، ١٥٨، ١٦٥، ١٦٧، وابن أبي شيبة (١١/ ٢٦٠ - ٢٦٣)، والدارمي في الفرائض، باب ٢٧، ٣٨، رقم ٢٩٨٠، ٢٩٨٢ - ٢٩٨٤، ٣٠٥٣، ٣٠٥٧، ٣٠٦١، والطحاوي (٤/ ٣٩٩، ٤٠٠)، والبيهقي (٦/ ٢١٧) من طرق: أن عمر - رضي الله عنه - ورث العمة والخالة، جعل للعمة الثلثين وللخالة الثلث. وفي رواية للطحاوي: عن إبراهيم، قال: كان عمر، وعبد الله - رضي الله عنهما - يورثان الأرحام دون الولاء. قال ابن التركماني: فهذه وجوه كثيرة عن عمر يشد بعضها بعضًا أنه ورث ذوي الأرحام. ٤ أخرجه ابن أبي شيبة (١١/ ٢٦١)، والطحاوي (٤/ ٤٠٠)، والبيهقي (٦/ ٢١٧). ٥ أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٨٣) رقم ١٩١١٥، وسعيد بن منصور (١/ ٤٦، ٤٧) رقم ١٥٥ - ١٥٨، ١٦٠، وابن أبي شيبة (١١/ ٢٦١، ٢٦٢)، والدارمي في الفرائض، باب ٢٧، ٣٨، رقم ٢٨٨٥، ٣٠٥٧، ٣٠٦٦، والطحاوي (٤/ ٤٠٠)، =
→ prev 6471 / 7407 next ←