← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
334 · ص26 · ج5
بإباحة يسير الذهب - في اختيار أبي بكر عبد العزيز، والمجد والشيخ تقي الدين ١. وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في العَلَمِ ٢، وإليه ميلُ ابن رجب ٣، ذكره في "الإنصاف"، وقال: وهو الصواب، والمذهب على ما اصطلحناه. واختار القاضي وأبو الخطاب التحريم، وقطع به في "شرح المنتهى" في باب الآنية. (ويُكره لُبْسه في سبابة ووسطى) للنهي الصحيح عن ذلك ٤ (وظاهره: لا يُكره) لبسه (في الإبهام والبِنصر) وإن كان الخنصر أفضل، اقتصارًا على النص، ذكره في "الفروع". والبِنصر: بكسر الباء والصاد، قاله في "حاشيته". (ويُكره أن يكتب عليه) أي: الخاتم (ذِكْرَ الله من القرآن أو غيره) نصًّا ٥. قال إسحاق بن راهويه ٦: لما يدخل الخلاء فيه. قال في "الفروع": ولعل أحمد كرهه لذلك. قال: ولم أجد للكراهة دليلًا سوى هذا، وهي تفتقر إلى دليل، والأصل عدمه. (ويَحرم أن ينقش عليه صورةَ حيوان) لما تقدم في تحريم التصوير ٧.
١ مجموع الفتاوى (٢٥/ ٦٤). ٢ انظر: مسائل ابن هانئ (٢/ ١٤٦) رقم ١٨٢٢. ٣ أحكام الخواتيم ص/ ٩٩. ٤ أخرج مسلم في اللباس، حديث ٢٠٧٨ (٦٥)، عن علي - رضي الله عنه - قال: نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه. قال: فأومأ إلى الوسطى والتي تليها. ٥ الآداب الشرعية (٣/ ٥٠٣)، وانظر كتاب الورع للإمام أحمد ص/ ١٣٨. ٦ انظر أحكام الخواتيم ص/ ١٠٣. ٧ (٢/ ١٦٢).
→ prev 334 / 7407 next ←