← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
5089 · ص343 · ج4
باب زكاة بهيمة الأنعام وهي الإبل البَخَاتي والعراب، والبقر الأهلية والوحشية، والغنم كذلك، سميت بهيمة؛ لأنها لا تتكلم. قال عياض ١: النعم: الإبل خاصة. فإذا قيل: الأنعام، دخل فيه البقر والغنم. وبدأ بها اقتداء بكتاب الصديق الذي كتبه لأنس - رضي الله عنهما -، أخرجه البخاري ٢ بطوله مفرقًا. (ولا تجب) الزكاة (إلا في السائمة منها) لحديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "في كل إبلٍ سائمةٍ في كلِّ أربَعِين ابنةُ لبونٍ" رواه أحمد وأبو داود والنسائي ٣.
١ مشارق الأنوار (٢/ ١٧). ٢ في الزكاة، باب ٣٣، ٣٥، ٣٨، ٣٩، حديث ١٤٤٨، ١٤٥٠، ١٤٥١، ١٤٥٣، ١٤٥٤، ١٤٥٥، وفي الشركة، باب ٢، حديث ٢٤٨٧، وفي الحيل، باب ٣، حديث ٦٩٥٥. ٣ أحمد (٥/ ٢، ٤)، وأبو داود في الزكاة، باب ٤، حديث ١٥٧٥، والنسائي في الزكاة، باب ٤، ٧، حديث ٢٤٤٢، ٢٤٤٧، وفي الكبرى (٢/ ٨، ١١) حديث ٢٢٢٤، ٢٢٢٩. وأخرجه - أيضًا - عبد الرزاق (٤/ ١٨) حديث ٦٨٢٤، وأبو عبيد في الأموال ص/ ٣٨٧، حديث ٩٨٦، وابن أبي شيبة (٣/ ١٢٢)، وابن زنجويه في الأموال (٢/ ٨٣٣) حديث ١٤٤٣، والدارمي في الزكاة، باب ٣٦، حديث ١٦٧٧، وابن الجارود حديث ٣٤١، والروياني (٢/ ١٠٩) حديث ٩١٣ وابن خزيمة (٤/ ١٨) حديث ٢٢٦٦، والطحاوي (٢/ ٩، ٣/ ٢٩٧) والطبراني في الكبير (١٩/ ٤١٠ و٤١١) حديث ٩٨٤ و٩٨٥ و٩٨٦ و٩٨٧ و٩٨٨، والحاكم (١/ ٣٩٨)، وابن حزم في المحلى (٦/ ٥٧)، والبيهقي (٤/ ١٠٥، =
→ prev 5089 / 7407 next ←